النووي
66
روضة الطالبين
القاضي أبي الطيب ، وصاحبي المهذب والتهذيب وجمهور المتأخرين ، وحملوا كلام الشافعي على الممتنع : يجزئه المأخوذ وإن لم ينو . لكن نص في الام : أنه يجزئه وإن لم ينو طائعا كان أو كارها ، وأما إذا امتنع من دفع الزكاة ، فيأخذها منه السلطان كرها ، ولا يأخذ إلا قدر الزكاة على الجديد ، وقال في القديم : يأخذ مع الزكاة شطر ماله . قلت : المشهور ، هو الجديد ، والحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره يأخذ شطر ماله ضعفه الشافعي رحمة الله عليه ، ونقل أيضا عن أهل العلم بالحديث أنهم لا يثبتونه وهذا الجواب هو المختار . وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ ، فضعيف ، فإن النسخ يحتاج إلى دليل ، ولا قدرة لهم عليه هنا . والله أعلم . ثم إن نوى الممتنع حال الاخذ منه ، برئت ذمته ظاهرا وباطنا ، ولا حاجة إلى